الحديث  > شرح صحيح البخاري   > باب بيع المدبر
كتاب البيوع
الكـتـــــاب
باب بيع المدبر
البــــــــاب
الحديــــث
( 2119 ) حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال أخبرني الليث عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر