الحديث  > شرح صحيح البخاري   > باب مهر البغي والنكاح الفاسد
كتاب الطلاق
الكـتـــــاب
باب مهر البغي والنكاح الفاسد
البــــــــاب
الحديــــث
باب مهر البغي والنكاح الفاسد وقال الحسن إذا تزوج محرمة وهو لا يشعر فرق بينهما ولها ما أخذت وليس لها غيره ثم قال بعد لها صداقها ( 5031 ) حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي